Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 157 /2019

Court
شورى
Number
157/2019
Date
10/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الحجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني واعلان حق المستدعي بقبول استقالته واحالته على التقاعد برتبة عميد وتصفية حقوقه على هذا الاساس، اذ تبين للمجلس ان رتبة عميد غير موجودة ضمن الرتب المحددة لضباط الضابطة الجمركية، وبالتالي فان اعلى رتبة يصل اليها الضابط الجمركي في الخدمة الفعلية هي رتبة عقيد. كما انه تبين للمجلس ان الادارة لم تخرق مبدأ المساواة لاختلاف سبب الترقية القانوني بين ذلك الذي حدده المستدعي وذلك الذي رقي بالاستناد اليه رفاقه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.