State Council 10/12/2019
شورى حكم رقم : 156 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 156/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، الحجار
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام الدولة بان تدفع للمستدعي كامل تعويضات السكن والتمثيل والسيارة والانتقال الملازمة للمهام الدبلوماسية التي تولاها كأمين عام مساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعد ان تبين للمجلس انه سبق للمستدعي ان تقدم بتاريخ سابق امام هذا المجلس بمراجعة طلب بموجبها بالطلبات عينها المقدمة في المراجعة الحاضرة، وان المراجعتين متكونتان بين الفرقاء ذاتهم ومرتكزتان على الاسباب القانونية ذاتها ايضا، وان المجلس قد انهى المراجعة السابقة بصورة قاطعة، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لوجود قوة القضية المحكمة في شأن القرار المطعون فيه.