Rulings

State Council 10/12/2019

شورى حكم رقم : 156 /2019

Court
شورى
Number
156/2019
Date
10/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الحجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام الدولة بان تدفع للمستدعي كامل تعويضات السكن والتمثيل والسيارة والانتقال الملازمة للمهام الدبلوماسية التي تولاها كأمين عام مساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعد ان تبين للمجلس انه سبق للمستدعي ان تقدم بتاريخ سابق امام هذا المجلس بمراجعة طلب بموجبها بالطلبات عينها المقدمة في المراجعة الحاضرة، وان المراجعتين متكونتان بين الفرقاء ذاتهم ومرتكزتان على الاسباب القانونية ذاتها ايضا، وان المجلس قد انهى المراجعة السابقة بصورة قاطعة، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لوجود قوة القضية المحكمة في شأن القرار المطعون فيه.