State Council 11/12/2019
شورى حكم رقم : 175 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 175/2019
- Date
- 11/12/2019
- President
- نزار الامين
- Members
- الصلح، الحجار
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال رخصة الترميم وابدال سقف الخيمة في العقار موضوع الدعوى، واعادة الحال الى ما كانت عليه والتعويض عن الضرر الناتج عن التعدي والمخالفة، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يباشر الى تسديد اتعاب الخبير المعين من قبله رغم تبلغه قرار التعيين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الجدية.