Rulings

State Council 11/12/2019

شورى حكم رقم : 175 /2019

Court
شورى
Number
175/2019
Date
11/12/2019
President
نزار الامين
Members
الصلح، الحجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال رخصة الترميم وابدال سقف الخيمة في العقار موضوع الدعوى، واعادة الحال الى ما كانت عليه والتعويض عن الضرر الناتج عن التعدي والمخالفة، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يباشر الى تسديد اتعاب الخبير المعين من قبله رغم تبلغه قرار التعيين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الجدية.