Rulings

State Council 02/12/2019

شورى حكم رقم : 149 /2019

Court
شورى
Number
149/2019
Date
02/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وجوب احتساب تعويض صرف المستدعي من الخدمة بناء على القرار رقم 4 الصادرعن المستدعى ضدها بتاريخ 10/3/1994، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان القرار رقم 4 المتذرع به ليس سوى مشروع قرار لم يتم التصديق عليه من قبل المراجع المختصة، ولم يوضع بالتالي موضع التنفيذ لعدم موافقة المراجع المختصة عليه. بالاضافة الى ان العملية الحسابية التي استندت اليها المستدعى ضدها جاءت سليمة، وبالتالي يكون كل ما ادلى به المستدعي ليس في محله، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم صحة اي من النقاط القانونية التي بنيت عليها.