State Council 02/12/2019
شورى حكم رقم : 149 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 149/2019
- Date
- 02/12/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وجوب احتساب تعويض صرف المستدعي من الخدمة بناء على القرار رقم 4 الصادرعن المستدعى ضدها بتاريخ 10/3/1994، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان القرار رقم 4 المتذرع به ليس سوى مشروع قرار لم يتم التصديق عليه من قبل المراجع المختصة، ولم يوضع بالتالي موضع التنفيذ لعدم موافقة المراجع المختصة عليه. بالاضافة الى ان العملية الحسابية التي استندت اليها المستدعى ضدها جاءت سليمة، وبالتالي يكون كل ما ادلى به المستدعي ليس في محله، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم صحة اي من النقاط القانونية التي بنيت عليها.