Rulings

State Council 05/11/2019

شورى حكم رقم : 96 /2019

Court
شورى
Number
96/2019
Date
05/11/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، ابو غزالة
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن الاجازة للمطلوب ادخاله بالمرور فوق قسم من مجرى نهر يدخل ضمن الاملاك العامة، بعد ان تبين للمجلس ان رئيس البلدية قد تقدم باستدعاء المراجعة من دون استصدار قرار من المجلس البلدي يوليه حق اقامة الدعوى باسم البلدية قبل التقدم بها سندا للمادة 100 من قانون البلديات، رغم تكليف المستشار المقرر للمستدعي ايداع قلم المجلس نسخة عن قرار المجلس البلدي الذي يجيز لرئيس البلدية تقديم المراجعة، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لعدم صحة تمثيل البلدية فيها.

Cited

Texts it relies on