State Council 05/11/2019
شورى حكم رقم : 96 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 96/2019
- Date
- 05/11/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ابو غزالة
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن الاجازة للمطلوب ادخاله بالمرور فوق قسم من مجرى نهر يدخل ضمن الاملاك العامة، بعد ان تبين للمجلس ان رئيس البلدية قد تقدم باستدعاء المراجعة من دون استصدار قرار من المجلس البلدي يوليه حق اقامة الدعوى باسم البلدية قبل التقدم بها سندا للمادة 100 من قانون البلديات، رغم تكليف المستشار المقرر للمستدعي ايداع قلم المجلس نسخة عن قرار المجلس البلدي الذي يجيز لرئيس البلدية تقديم المراجعة، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لعدم صحة تمثيل البلدية فيها.
Cited