Rulings

State Council 26/11/2019

شورى حكم رقم : 142 /2019

Court
شورى
Number
142/2019
Date
26/11/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عويدات
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال التعميم الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن تقسيم المدربين الى فئتين اداري وفني وتحديد اصول التعاقد وساعات عقود التدريب الاداري والفني، اذ اعتبر المجلس ان الغاية من التعميم هي تنظيم عقود المدربين الفنيين والاداريين بما يؤمن تسيير المرفق العام وفقا للاسس التي تراها الادارة، طالما ان تلك الاسس غير مخالفة للقانون والنظام العام، وطالما انه لم يمس بالحقوق المكتسبة للمستدعين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.