State Council 26/11/2019
شورى حكم رقم : 142 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 142/2019
- Date
- 26/11/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال التعميم الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن تقسيم المدربين الى فئتين اداري وفني وتحديد اصول التعاقد وساعات عقود التدريب الاداري والفني، اذ اعتبر المجلس ان الغاية من التعميم هي تنظيم عقود المدربين الفنيين والاداريين بما يؤمن تسيير المرفق العام وفقا للاسس التي تراها الادارة، طالما ان تلك الاسس غير مخالفة للقانون والنظام العام، وطالما انه لم يمس بالحقوق المكتسبة للمستدعين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.