State Council 12/12/2019
شورى حكم رقم : 185 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 185/2019
- Date
- 12/12/2019
- President
- فادي الياس
- Members
- الجميل، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان ابراز صورة طبق الاصل للقرار المطعون فيه لا يعتبر من الاصول الجوهرية التي قد يترتب عليها رد الدعوى، طالما انه يبقى بامكان القاضي ان يطلب من الادارة ابراز قرارها.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار البلدي المطعون فيه والمتضمن تغيير اسم الشارع من اسم المستدعي الى اسم رئيس الجمهورية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 فانه يعود للمجلس البلدي صلاحية تغيير اسماء الشوارع ضمن النطاق البلدي.
ومن ناحية اخرى لا يعطي تسمية شارع معين باسم شخص معين حقا مكتسبا لهذا الاخير على اعتبار ان قرار التسمية لا يعتبر قرارا فرديا بل قرارا من طبيعة خاصة، وبالتالي يعود للبلدية تسمية الشوارع والساحات وفق متطلبات المراحل والظروف التي يعود لها تقديرها انطلاقا من سلطتها الاستنسابية في هذا المجال. كما ان تصديق وزير الداخلية والبلديات على قرار المجلس البلدي القاضي بتغيير اسم الشارع لا يدخل ضمن الاعمال التصرفية، وبالتالي يمكن مباشرتها من قبل حكومة تصريف الاعمال، ما يقتضي معه رد المراجعة بالاساس لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited