Rulings

State Council 07/11/2019

شورى حكم رقم : 107 /2019

Court
شورى
Number
107/2019
Date
07/11/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، قباني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان للمالك المجاور للعقار موضوع الدعوى مصلحة اكيدة في حسن تطبيق القوانين والتصنيف الفني ضمن نطاق منطقته، وله مصلحة بالطعن برخص البناء للعقارات المجاورة التي تعتبر مخالفة للقانون، وبالتالي يكون للمستدعي مصلحة لتقديم المراجعة الحاضرة بغض النظر عن تاريخ تملكه لعقاره، ما يقتضي معه رد الادلاء بعدم صفته ومصلحته في تقديم المراجعة.

كذلك قرر مجلس شورى الدولة انه يمكن وبصورة استثنائية قبول المراجعة المشتركة سواء تعدد المستدعون فيها او تعددت القرارات المطعون فيها، شرط وجود تلازم في ما بينها. وبالعودة الى المراجعة الحاضرة اعتبر المجلس ان طلب ابطال رخصة البناء الصادرة عن البلدية المستدعى ضدها ووقف اعمال البناء الجارية على العقار عينه متلازم مع القرار الاول، فضلا عن قرار تغيير وجهة تخصيص العقار موضوع المراجعة، ما يقتضي معه قبول المراجعة المشتركة لوجود التلازم في ما بين القرارات المطعون بها.

كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة المشتركة طعنا بقرار مجلس بلدية بعبدات المصادق عليه من قبل محافظ جبل لبنان، والمتضمن الموافقة على تغيير وجهة تخصيص العقار من ملعب بلدي الى مدرسة رسمية، ونقل ملكيته على اسم وزارة التربية والتعليم العالي، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التي تبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ او من تاريخ التنفيذ. وبما انه يستفاد من ملف المراجعة ان المستدعي قد علم علما اكيدا بالقرار محل الطعن وبالتالي فليس من شأن تقديم مذكرة ادارية بمثابة ربط نزاع امام البلدية المستدعى ضدها ان يعيد احياء مهلة الشهرين التي انقضت بحدها الاقصى بتاريخ مباشرة تنفيذ اشغال البناء، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا دون البحث في اساس النزاع المثار.