Rulings

State Council 12/12/2019

شورى حكم رقم : 180 /2019

Court
شورى
Number
180/2019
Date
12/12/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي مصلحة للتقدم بمراجعة الابطال ولو كان قد عين في مركزه الوظيفي بالانابة، رغم ان الانابة هي وضع استثنائي انما قانوني تلجأ اليه الادارات العامة لتسيير المرفق العام، وفي حالة شغور المركز، وبالتالي يكون المستدعي صاحب مصلحة مشروعة للتقدم بالمراجعة الحاضرة.

كما ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل بتكليف احد الموظفين بمهام رئيس دائرة التنظيم المدني في كسروان في المديرية العامة للتنظيم المدني، وهي الوظيفة التي كان يشغلها المستدعي، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 49 من نظام الموظفين فان التكليف هو وضع غير قانوني وفق اجتهاد المجلس لانه من شأنه حجز وظيفة بطريقة غير قانونية لموظف لا تتوافر فيه شروط التعيين، بالاضافة الى انه لم يجر استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية كما ينص عليه القانون، ما يعني اغفال صيغة جوهرية. وبالتالي يكون الحاق شخص بهذه الطريقة الواردة في القرار المطعون فيه غير قانوني، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة لوقوعه في غير موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on