Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
80/2020
Date
02/03/2020
President
جمال الحجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبول السبب التمييزي لجهة ادانة المميز بافعال لم ترد في الادعاء وهي تصب في موضوع جنحة المادة 733 عقوبات في حين ان القرار المميز قد ادان المميز بجرم المادة 738 عقوبات دون ان يبين كيف ان الجرم الذي ادانه هو توصيف لذات الافعال المدعى بها.

Cited

Texts it relies on