Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2020
- Date
- 07/05/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبول السبب التمييزي لجهة النقص والتناقض في التعليل وفقدان الاساس القانوني حيث ان القرار المميز لم يبين الاسباب الكافية التي تبرر النتيجة التي خلص اليها كما ان عرض الاسباب الواقعية جاء ناقصا دون ذكر الظروف المادية والوقائع التي تثبت مسؤولية المتهم.