Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
81/2020
Date
07/05/2020
President
جوزف سماحة
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبول السبب التمييزي لجهة النقص والتناقض في التعليل وفقدان الاساس القانوني حيث ان القرار المميز لم يبين الاسباب الكافية التي تبرر النتيجة التي خلص اليها كما ان عرض الاسباب الواقعية جاء ناقصا دون ذكر الظروف المادية والوقائع التي تثبت مسؤولية المتهم.