Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
65/2020
Date
10/03/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع لاستناد المحكمة لادلة وقرائن اوردتها في متن التعليل الذي اعتمدته اضافة الى ان المحكمة مارست حقها في التقدير بسلطتها المطلقة وقد بينت العناصر الواقعية التي تظهر اركان المادة 126 مخدرات بحق المميز.

Cited

Texts it relies on