Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع لاستناد المحكمة لادلة وقرائن اوردتها في متن التعليل الذي اعتمدته اضافة الى ان المحكمة مارست حقها في التقدير بسلطتها المطلقة وقد بينت العناصر الواقعية التي تظهر اركان المادة 126 مخدرات بحق المميز.
Cited