Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2020
- Date
- 03/03/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأ الوجاهية نتيجة ان ما يثيره المميز يتعلق بغيره من الفرقاء وبالتالي بمعزل عن صحة او عدم صحة ما اثاره في هذا الشأن فان السببين مردودان شكلا.
وردت المحكمة الاسباب التمييزية الثالث والرابع والخامس لجهة الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام سندا للبند الخامس من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وللنقص في التعليل ولمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره سندا للبند "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان المحكمة قد عرضت باسهاب لوقائع الدعوى والتحقيقات الجارية فيها وبينت الادلة التي ايدتها واستخلصت المحكمة من ان المميز كان يروج ويبيع المخدرات اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
Cited