Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
89/2020
Date
05/03/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لجهة عدم صدور القرار المميز في الموعد المحدد له نتيجة ان المميز لم يبين الضرر اللاحق به من جراء عدم صدور القرار المميز في موعده ولم تهدر حقوقه لجهة الطعن.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة عدم ابلاغ المميز لائحة الشهود والمباشرة بالمحاكمة العلنية بذات تاريخ الاستجواب التمهيدي نتيجة التثبت من ابلاغ المميز الاوراق بالذات ودفتر شهود الحق العام في مكان توقيفه اضافة الى انه لم يعترض او يتحفظ على السير بمحاكمته بعد اجراء الاستجواب التمهيدي مباشرة فلا يسعه التذرع بعدم قانونية الاجراءات التي تمت بموافقته.