Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2020
- Date
- 10/03/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تبين العناصر الواقعية التي حدت بها الى فرض عقوبة الحبس والغرامة على المميز ولم تمنح المميز اسباب تخفيفية لا سيما ان المتضررين لم يتقدم ايا منهم بشكوى او حصر في المحاكمة.