Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
68/2020
Date
10/03/2020
President
سهير الحركة
Members
الياس، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تبين العناصر الواقعية التي حدت بها الى فرض عقوبة الحبس والغرامة على المميز ولم تمنح المميز اسباب تخفيفية لا سيما ان المتضررين لم يتقدم ايا منهم بشكوى او حصر في المحاكمة.