Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
85/2020
Date
05/03/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لجهة عدم البت بطلب المميزة الرامي الى منحها الاسباب التخفيفية نتيجة التثبت من منح المحكمة للمميزة الاسباب التخفيفية الا ان نسبة التخفيف التي يجوز لمحكمة الجنايات منحها للمحكمة عليها محددة بمقتضى المادة 253 عقوبات.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة البطلان لمخالفته قاعدة الشفوية نتيجة التثبت من تلاوة قرار الاتهام على المميزة.

وردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون نتيجة ان المميزة لم تبين مدة تأثير ما ادلت به تحت هذا السبب على النتيجة التي اقترن بها القرار المميز كما انها لم تبين الضرر اللاحق بها.

Cited

Texts it relies on