Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2020
- Date
- 05/03/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لجهة عدم البت بطلب المميزة الرامي الى منحها الاسباب التخفيفية نتيجة التثبت من منح المحكمة للمميزة الاسباب التخفيفية الا ان نسبة التخفيف التي يجوز لمحكمة الجنايات منحها للمحكمة عليها محددة بمقتضى المادة 253 عقوبات.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة البطلان لمخالفته قاعدة الشفوية نتيجة التثبت من تلاوة قرار الاتهام على المميزة.
وردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع ومخالفة القانون نتيجة ان المميزة لم تبين مدة تأثير ما ادلت به تحت هذا السبب على النتيجة التي اقترن بها القرار المميز كما انها لم تبين الضرر اللاحق بها.
Cited