Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- عويس، مطران
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التعويض نتيجة التثبت من ان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي المستأنف.