Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
3/2020
Date
18/02/2020
President
جمال الخوري
Members
عويس، مطران
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التعويض نتيجة التثبت من ان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي المستأنف.