Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة مخالفة قواعد الاختصاص المكاني سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان محكمة المطبوعات في بيروت قبلت الدعوى الحاضرة بالرغم من عدم اختصاصها المكاني.
Cited