Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
2/2020
Date
18/02/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة مخالفة قواعد الاختصاص المكاني سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان محكمة المطبوعات في بيروت قبلت الدعوى الحاضرة بالرغم من عدم اختصاصها المكاني.

Cited

Texts it relies on