Rulings

Labour Arbitration Councils 25/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 457 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
457/2019
Date
25/04/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي في ما يتعلق بالمدعي الذي يعمل لدى الشركة المدعى عليها في النادي الرياضي، ان عدم ارسال اي انذار للمدعي يثبت تغيبه عن العمل، وعرض تسليمه راتبه الاخير بواسطة شك وليس عبر التوطين في المصرف كما جرت العادة، والطلب اليه التوقيع على براءة ذمة للشركة واعلام عن ترك اجير العمل، وقائع تفيد صرفه من العمل وليس تركه العمل طوعا، وانه في ظل عدم ثبوت اي سبب واقعي او قانوني يبرر انهاء عقد عمل المدعي، فيكون صرف المدعي من العمل قد اتى دون سبب جدي يبرره، مما يجعله متسما بالطابع التعسفي ويستتبع التعويض عنه، سندا لاحكام المادة 50 من قانون العمل.

والزم المجلس المدعى عليها بان تدفع تعويض صرف تعسفي للمدعي يوازي اجر خمسة اشهر، وبدل انذار يعادل راتب شهر، وبدل الاجازة السنوية عن 28 يوما.

Cited

Texts it relies on