Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
3/2021
Date
13/01/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون، نتيجة التثبت من ان القرار المميز جاء معللا بما فيه الكفاية لناحية كون المدعي المميز ضده صاحب صفة للادعاء والمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به نتيجة جرم الاختلاس.