Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2021
- Date
- 13/01/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون، نتيجة التثبت من ان القرار المميز جاء معللا بما فيه الكفاية لناحية كون المدعي المميز ضده صاحب صفة للادعاء والمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به نتيجة جرم الاختلاس.