Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 331 /2020

Court
شورى
Number
331/2020
Date
04/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه وان نصت الفقرة 2 منها على ان المراجعة الادارية امام السلطة نفسها التي اصدرت القرار المطعون فيه تقطع مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة، ولا تبدأ هذه الاخيرة الا من تاريخ تبليغ القرار الصريح او الضمني بشأنها، الا ان المستدعي تقدم بمراجعته خارج هذه المهلة.

كذلك قضى مجلس شورى الدولة على سبيل الاستطراد بان القرار المطعون فيه تضمن توجيه انذار للمستدعي للتقيد بنظام العمل، واجتهاد المجلس مستقر على ان الانذار ليس من عداد القرارات النافذة والضارة للطعن بها امام المجلس بحيث يهدف الى النصح او التمني للقيام بعمل معين منصوص عليه في القوانين، او التحذير بعدم القيام بعمل محظر قانونا، الا ان قرار الانذار يصبح نافذا وضارا وبالتالي قابلا للطعن اذا كان معلقا على مهلة معينة يؤدي انقضاؤها الى الحاق ضرر بالشخص الذي يستهدفه، او اذا كان مبنيا على عقوبة تفرض حكما في حال عدم الالتزام بما تضمنه الانذار.

Cited

Texts it relies on