State Council 04/02/2020
شورى حكم رقم : 331 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 331/2020
- Date
- 04/02/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه وان نصت الفقرة 2 منها على ان المراجعة الادارية امام السلطة نفسها التي اصدرت القرار المطعون فيه تقطع مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة، ولا تبدأ هذه الاخيرة الا من تاريخ تبليغ القرار الصريح او الضمني بشأنها، الا ان المستدعي تقدم بمراجعته خارج هذه المهلة.
كذلك قضى مجلس شورى الدولة على سبيل الاستطراد بان القرار المطعون فيه تضمن توجيه انذار للمستدعي للتقيد بنظام العمل، واجتهاد المجلس مستقر على ان الانذار ليس من عداد القرارات النافذة والضارة للطعن بها امام المجلس بحيث يهدف الى النصح او التمني للقيام بعمل معين منصوص عليه في القوانين، او التحذير بعدم القيام بعمل محظر قانونا، الا ان قرار الانذار يصبح نافذا وضارا وبالتالي قابلا للطعن اذا كان معلقا على مهلة معينة يؤدي انقضاؤها الى الحاق ضرر بالشخص الذي يستهدفه، او اذا كان مبنيا على عقوبة تفرض حكما في حال عدم الالتزام بما تضمنه الانذار.
Cited