Rulings

State Council 17/02/2020

شورى حكم رقم : 377 /2020

Court
شورى
Number
377/2020
Date
17/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ومنها اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون، ويعود للقاضي امر وصفها وتحديدها لان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية.

لقد اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم، ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص عليها القانون الوضعي صراحة، او يكرس مضمونها او آثارها، او التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المساس بحقوق المتقاضين في الدفاع.

قضى المجلس برد الاسباب القانونية المدلى بها من المستدعي لانها لم تراع احدى الحالات الثلاثة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، لا سيما وان طلبات المستدعي وتلك الاسباب وردت في اطار المراجعة الاساسية الرامية الى نقض القرار الصادر عن الهيئة العليا للتأديب، وقد صدر فيها قرار عن المجلس يحوز الصفة القطعية ويتمتع بقوة القضية المحكوم بها، بحيث لا يعتبر اعتماد القضاء على وجهة نظر معينة في تفسير القانون خلافا لوجهة الفرقاء مخالفة للاصول الجوهرية.

Cited

Texts it relies on