State Council 17/02/2020
شورى حكم رقم : 376 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 376/2020
- Date
- 17/02/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا وان مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي هي في الواقع مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد نتج عنها قرار الرفض الضمني المطعون فيه ضمن المهلة القانونية.
وابطل المجلس قرار مدير عام قوى الامن الداخلي جزئيا المتعلق بتعيين رقباء متمرنين، لمخالفته مبدأ عدم اعلان الادارة النتائج النهائية للمباراة، وذلك بعدما امتنعت الادارة عن تسليم القضاء الملف الذي توجد فيه معطيات القضية، ما حال دون تمكين مجلس شورى الدولة من مراقبة شرعية العمل الاداري المطعون فيه، واستخلاص النتيجة بان الوقائع المدلى بها من المستدعي تؤلف قرائن مهمة، ما اعاق حسن سير العدالة نتيجة التصرف السلبي للادارة التي خرقت حق الدفاع.
كما قضى مجلس شورى الدولة بان اعلان النتائج النهائية للمباراة هو واجب على الادارة كونه من المبادىء القانونية العامة التي حددها الاجتهاد في موضوع المباريات، والغاية منه هي تمكين المتباري من معرفة المعدل الذي ناله وترتيبه بين المرشحين، ويجد هذا المبدأ مبرره في ضرورة الحفاظ على نزاهة وشفافية المباراة في جميع مراحلها، والا فقدت المباراة مبررها، والغاية منها ابراز كفاءة المتبارين ليصار الى تعيينهم.
Cited