Rulings

State Council 30/12/2019

شورى حكم رقم : 225 /2019

Court
شورى
Number
225/2019
Date
30/12/2019
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بفسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم البلدية لجهة تكليف المستدعي بقيمة تأجيرية مختلفة عن القيمة التأجيرية المحددة في وزارة المالية، وقرر اعادة تقدير القيمة التأجيرية بما له من حق التقدير وبصفته الرئيس التسلسلي للدوائر الضريبية، وذلك بالاستناد الى وضع المستأنف كمالك لاسهم في العقار، واستنادا الى مبدأ انه لا يجوز ان يكون وضع المالك اسوأ من وضع المستأجر، بالاستناد ايضا الى بدل الايجار المعتمد بتاريخ التملك، والقيمة التأجيرية الصادرة عن الدوائر المالية في وزارة المالية، وموقع العقار وتاريخ انشائه ومساحته ووجهة استعماله، ويكون على البلدية اعادة احتساب الرسوم المترتبة على المستدعي.