Rulings

State Council 31/10/2019

شورى حكم رقم : 81 /2019

Court
شورى
Number
81/2019
Date
31/10/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال لعدم صفة ومصلحة المستدعين لانهم تقدموا بالمراجعة انطلاقا من صفتهم كموظفين في الشركة التي اشتركت بالمزايدة العلنية، واستنادا الى الاضرار المحتملة التي قد تلحق بهم نتيجة عدم فوز الشركة بالمزايدة، وان المراجعة امام مجلس شورى الدولة ليست مراجعة شعبية ويشترط لقبولها ان يكون للمستدعي المصلحة الحالية والمباشرة والشخصية الناتجة ليس عن عمل مشكو منه قد الحق به الضرر، بل يجب ان تكون نتائج ذلك العمل قد اصابته بصفة معينة، وعندما يكون هناك اكثر من شخص ويوجد تنافس في المصالح بينهم لتعيين الصفة، فان هذه الاخيرة تمنح للذين لهم الاولوية بالمصلحة كما هي حال اصحاب الشركة الذين رضخوا للقرارات المتعلقة بالمزايدة.