State Council 31/10/2019
شورى حكم رقم : 81 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 81/2019
- Date
- 31/10/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال لعدم صفة ومصلحة المستدعين لانهم تقدموا بالمراجعة انطلاقا من صفتهم كموظفين في الشركة التي اشتركت بالمزايدة العلنية، واستنادا الى الاضرار المحتملة التي قد تلحق بهم نتيجة عدم فوز الشركة بالمزايدة، وان المراجعة امام مجلس شورى الدولة ليست مراجعة شعبية ويشترط لقبولها ان يكون للمستدعي المصلحة الحالية والمباشرة والشخصية الناتجة ليس عن عمل مشكو منه قد الحق به الضرر، بل يجب ان تكون نتائج ذلك العمل قد اصابته بصفة معينة، وعندما يكون هناك اكثر من شخص ويوجد تنافس في المصالح بينهم لتعيين الصفة، فان هذه الاخيرة تمنح للذين لهم الاولوية بالمصلحة كما هي حال اصحاب الشركة الذين رضخوا للقرارات المتعلقة بالمزايدة.