Rulings

State Council 23/01/2020

شورى حكم رقم : 296 /2020

Court
شورى
Number
296/2020
Date
23/01/2020
President
طلال بيضون
Members
كرم، ياغي
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال لورودها خارج مهلة الشهرين القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، والتي تبدأ من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية، بعدما اعتبر المجلس ان المستدعية تعتبر مبلغة من التاريخ الذي ثبت فيه انها استحصلت على نسخة عن المزايدة العمومية واطلعت عليها، وقدمت شكوى بشأنها الى ديوان المحاسبة.

Cited

Texts it relies on