State Council 23/01/2020
شورى حكم رقم : 296 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 296/2020
- Date
- 23/01/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- كرم، ياغي
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال لورودها خارج مهلة الشهرين القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، والتي تبدأ من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية، بعدما اعتبر المجلس ان المستدعية تعتبر مبلغة من التاريخ الذي ثبت فيه انها استحصلت على نسخة عن المزايدة العمومية واطلعت عليها، وقدمت شكوى بشأنها الى ديوان المحاسبة.
Cited