State Council 23/01/2020
شورى حكم رقم : 294 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 294/2020
- Date
- 23/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة ابطال قرار الرفض الضمني بتصحيح وضع المستدعي الوظيفي في مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار، لانه لا يستفيد من تعديل الفقرة 6 من المادة 6 من المرسوم رقم 10942/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار)، ولم ينص المرسوم صراحة على افادة موظفي مفوضية الحكومة لدى المجلس المذكور من اية اضافات او تعديلات قد تطرأ على رواتب مستخدمي مجلس الانماء والاعمار، ولهذا لا يمكن تصحيح راتب المستدعي سندا للتعديل المشار اليه.
Cited