Rulings

State Council 23/01/2020

شورى حكم رقم : 294 /2020

Court
شورى
Number
294/2020
Date
23/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة ابطال قرار الرفض الضمني بتصحيح وضع المستدعي الوظيفي في مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار، لانه لا يستفيد من تعديل الفقرة 6 من المادة 6 من المرسوم رقم 10942/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار)، ولم ينص المرسوم صراحة على افادة موظفي مفوضية الحكومة لدى المجلس المذكور من اية اضافات او تعديلات قد تطرأ على رواتب مستخدمي مجلس الانماء والاعمار، ولهذا لا يمكن تصحيح راتب المستدعي سندا للتعديل المشار اليه.

Cited

Texts it relies on