Rulings

State Council 16/01/2020

شورى حكم رقم : 283 /2020

Court
شورى
Number
283/2020
Date
16/01/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، قباني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة في معرض النظر في طلب اعادة المحاكمة بشأن قرار الرفض الضمني بتعليق مدة امتياز شركة الكهرباء، بان المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة قد عددت الحالات التي يجوز فيها طلب اعادة المحاكمة ومنها اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه، وقد عرف الاجتهاد المستند الحاسم على انه الذي يسمح باتخاذ موقف من النقاط القانونية او الوقائع المثارة في النزاع، والذي من شأنه في ما لو ابرز ان يغير نتيجة الحكم بصورة جذرية، اي ان يؤدي الى تعديل الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه، بينما لا تتوافر هذه الحالة في ملف طالب الاعادة لان عدم تقديم الدولة التقارير الموجودة لدى الدوائر الامنية في المراجعة الاساسية لا يشكل مستندا حاسما، لانه ليس من شأن هذه التقارير الامنية في ما لو قدمت ان تغير او تعدل النتيجة التي توصل اليها القرار المطلوب الاعادة بشأنه.

واعتبر مجلس شورى الدولة بان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم، ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص عليها القانون الوضعي صراحة او يكرس مضمونها او آثارها، او التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المساس بحقوق المتقاضين في الدفاع. كما وانه يعود للمقرر حق تقدير ضرورة اجراء التحقيق او عدمه وكيفية اجرائه، فلا تعتبر اجراءات التحقيق الزامية للهيئة الحاكمة، ولا يؤلف اهمالها او التخلف عن القيام بها مخالفة للاصول الجوهرية.

ورد مجلس شورى الدولة السبب القانوني المبني على التناقض بين النتيجة الطبيعية للحيثيات والفقرة الحكمية، لان هذه الحالة تتوافر وفقا لاجتهاد المجلس عندما لا تأتي الفقرة الحكمية كنتيجة طبيعية للحيثيات الواردة فيه، وعندها يكون هناك مخالفة لصيغة جوهرية في الحكم، الا ان ذلك ليس حال حكم طالب الاعادة.

كما رد مجلس الشورى السبب القانوني المبني على تشويه الوقائع معتبرا ان هذا السبب لا يتوافر الا عندما يعطي القاضي الوقائع تفسيرا خاطئا ام مغرضا، ولا يتحقق التشويه الا اذا جزم القاضي بأمر على غير حقيقته خلافا للمستندات او الوثائق الساطعة التي لا تحتمل النقاش، بينما يتبين من القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان الهيئة الحاكمة استندت الى جملة الادلة المعروضة في الملف لتقرير النتيجة التي توصلت اليها، دون الاشارة بشكل صريح الى واقعة وضع قوى الامن يدها على الامتياز وادارته واستثماره خلال فترة تعليق المهل، وهذا يدخل ضمن تقدير الوقائع ولا يشكل تشويها لها.

Cited

Texts it relies on