State Council 17/02/2020
شورى حكم رقم : 372 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 372/2020
- Date
- 17/02/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عويدات
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ومنها اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون، ويعود للقاضي امر وصفها وتحديدها لان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية.
واعتبر المجلس بان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم، ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص عليها القانون الوضعي صراحة، او يكرس مضمونها او آثارها، او التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المساس بحقوق المتقاضين في الدفاع.
كذلك قضى مجلس شورى الدولة بان تطبيق نص المادة 43 من نظام الموظفين في المراجعة الاصلية المتعلقة بوجوب صدور مرسوم لنقل موظفي الفئة الثانية من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، يدخل ضمن صلاحية القاضي في تطبيق النص على الحالة المعروضة امامه.
كما قضى المجلس بان اجتهاده مستقر على اعتماد نظرية "الاقتصاد في الاسباب" بحيث يعتبر ان سببا واحدا من اسباب عدم الشرعية كاف بحد ذاته لاعلان بطلان القرار المطعون فيه والمشوب بهذا العيب، دون معالجة سائر الاسباب القانونية، كما وان اختيار سبب الابطال من القاضي الاداري انطلاقا من سلطته الاستنسابية لا يشكل مخالفة جوهرية في التحقيق والحكم.
وقضى مجلس الشورى ايضا برد السبب المبني على اغفال البت بطلب المستدعي الحصول على التعويض المعنوي عن الضرر اللاحق به، لثبوت الاجابة عن هذا الطلب واجراء التحقيقات المناسبة في المراجعة الاساسية، معتبرا ان المستدعي لم يقدم الدليل على تحقق عناصر المسؤولية التي ادت الى الضرر، وان مجرد الادلاء بوقوعه لا يرتب مسؤولية السلطة العامة.
كما قضى المجلس بانه يعود له تقدير اهمية مستند تضمنه ملف المراجعة الاساسية ومدة تأثيره ونتيجتها، واذا كان الرأي مغايرا لرأي طالب الاعادة فلا يعني ذلك ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه مخالف للاصول الجوهرية.
Cited