Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2021

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2021

Court
استئناف جزائي
Number
10/2021
Date
25/02/2021
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان اقدام المدعى عليه المستأنف على الاستيلاء على البضاعة المسلمة اليه من الشركة المدعية، وبيعها من آخرين محتفظا بثمنها لنفسه وعدم تسليمها للزبائن، يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 672 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on