Criminal Court of Appeal 25/02/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 10/2021
- Date
- 25/02/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان اقدام المدعى عليه المستأنف على الاستيلاء على البضاعة المسلمة اليه من الشركة المدعية، وبيعها من آخرين محتفظا بثمنها لنفسه وعدم تسليمها للزبائن، يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 672 من قانون العقوبات.
Cited