Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2021

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2021

Court
استئناف جزائي
Number
9/2021
Date
25/02/2021
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاء المدعى عليه المستأنف بانتفاء نيته الجرمية كون السند الوهمي المصطنع كان هدفه الاضرار بالمدعي المستأنف عليه، وحرمانه من تسجيل العقار على اسمه، ولا سيما وان الشيكات المدعى بسحبها من قبل المدعى عليه لامر المدعى عليه الآخر، هي اكثر ضمانة لحق الدائن من سند عادي بالدين.

Cited

Texts it relies on