Criminal Court of Appeal 25/02/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 9/2021
- Date
- 25/02/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاء المدعى عليه المستأنف بانتفاء نيته الجرمية كون السند الوهمي المصطنع كان هدفه الاضرار بالمدعي المستأنف عليه، وحرمانه من تسجيل العقار على اسمه، ولا سيما وان الشيكات المدعى بسحبها من قبل المدعى عليه لامر المدعى عليه الآخر، هي اكثر ضمانة لحق الدائن من سند عادي بالدين.
Cited