Criminal Court of Appeal 29/04/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 80/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ان تدخل المدعى عليها في جريمة تزوير تأشيرتي سفر من خلال تسليمها جواز سفرها وجواز سفر ابنتها القاصر لتوشحهما بسمتي تشنغن مزورتين لقاء مبلغ من المال، يؤدي الى ادانتها بجنحة تزوير سمة الدخول المنصوص عنها في المادة 463 عقوبات. اما في ما خص جنحة استعمال المزور المنصوص عنها في المادة 454 عقوبات، فقضت المحكمة بابطال التعقبات بحقها لعدم تحقق الركن المادي للجرم المتمثل باستعمال المزور، كونه قد تم توقيفها قبل اي استعمال للمزور.
Cited