Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2021

استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2021

Court
استئناف جزائي
Number
80/2021
Date
29/04/2021
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ان تدخل المدعى عليها في جريمة تزوير تأشيرتي سفر من خلال تسليمها جواز سفرها وجواز سفر ابنتها القاصر لتوشحهما بسمتي تشنغن مزورتين لقاء مبلغ من المال، يؤدي الى ادانتها بجنحة تزوير سمة الدخول المنصوص عنها في المادة 463 عقوبات. اما في ما خص جنحة استعمال المزور المنصوص عنها في المادة 454 عقوبات، فقضت المحكمة بابطال التعقبات بحقها لعدم تحقق الركن المادي للجرم المتمثل باستعمال المزور، كونه قد تم توقيفها قبل اي استعمال للمزور.

Cited

Texts it relies on