Criminal Court of Appeal 29/04/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 86 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 86/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان الدفعتين اللتين يدلي بهما المستأنف المدعى عليه هما مقابل دراسة كلف بانجازها من قبل ابن المدعي، وان التحويلين المدعى بهما مرسلان من قبل ابن المدعي وليس من المدعي المستأنف عليه، اضف الى ذلك ان الدفعة الاولى مرسلة الى المدعى عليه المستأنف قبل ابرام عقد الشراكة المتذرع به من قبل المدعي المستأنف عليه.
Cited