Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2021

استئناف جزائي حكم رقم : 86 /2021

Court
استئناف جزائي
Number
86/2021
Date
29/04/2021
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الدفعتين اللتين يدلي بهما المستأنف المدعى عليه هما مقابل دراسة كلف بانجازها من قبل ابن المدعي، وان التحويلين المدعى بهما مرسلان من قبل ابن المدعي وليس من المدعي المستأنف عليه، اضف الى ذلك ان الدفعة الاولى مرسلة الى المدعى عليه المستأنف قبل ابرام عقد الشراكة المتذرع به من قبل المدعي المستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on