Criminal Court of Appeal 29/04/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 83 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 83/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المدعى عليهما على عرض بضائع تحمل علامة مقلدة في مؤسستهما يؤلف بحقهما الجنحة المنصوص عنها في المادة 114 من قانون حماية المستهلك.
Cited