Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2021

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2021

Court
استئناف جزائي
Number
87/2021
Date
29/04/2021
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

ان اقدام المستأنف على تحرير شيكات لمصلحة المستأنف عليه من حسابه، واستلام الاخير لها من دون ان يستطيع قبضها، يؤدي الى تصديق الحكم لجهة ادانته المدعى عليه المستأنف بمقتضى المادة 666 عقوبات، والعقوبة المقررة لها والالزامات المدنية. اما بالنسبة لكتاب ابراء الذمة، فتنحصر مفاعيله بالمدعى عليه المستأنف لان المدعي المستأنف عليه لم يكن طرفا فيه.

Cited

Texts it relies on