Criminal Court of Appeal 29/04/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 87/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المستأنف على تحرير شيكات لمصلحة المستأنف عليه من حسابه، واستلام الاخير لها من دون ان يستطيع قبضها، يؤدي الى تصديق الحكم لجهة ادانته المدعى عليه المستأنف بمقتضى المادة 666 عقوبات، والعقوبة المقررة لها والالزامات المدنية. اما بالنسبة لكتاب ابراء الذمة، فتنحصر مفاعيله بالمدعى عليه المستأنف لان المدعي المستأنف عليه لم يكن طرفا فيه.
Cited