Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2021

استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2021

Court
استئناف جزائي
Number
82/2021
Date
29/04/2021
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان افادة المدعى عليه المستأنف انه لا يعرف شيئا عن بيان القيد الافرادي المزور، وانه تم وضعه في الحقيبة بهدف ايذائه لا يعتد به، وذلك في ضوء اعترافه في التحقيقات الاولية والاستنطاقية بانه استحصل على بيان قيد افرادي لقاء مبلغ مئة د.أ لاستعماله كونه مطلوب.

Cited

Texts it relies on