Criminal Court of Appeal 29/04/2021
استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2021
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 82/2021
- Date
- 29/04/2021
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان افادة المدعى عليه المستأنف انه لا يعرف شيئا عن بيان القيد الافرادي المزور، وانه تم وضعه في الحقيبة بهدف ايذائه لا يعتد به، وذلك في ضوء اعترافه في التحقيقات الاولية والاستنطاقية بانه استحصل على بيان قيد افرادي لقاء مبلغ مئة د.أ لاستعماله كونه مطلوب.
Cited