Rulings

Criminal Court of Appeal 16/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
246/2019
Date
16/04/2019
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان المدعى عليهم والشركة التي يعملون باسمها ولحسابها قد ارتكبوا خطأ بعدم مراعاة معايير السلامة في تنفيذ العمل الهندسي المتمثل بصب وتبليط البراح الفاصل بين الجسرين حتى حدود الهوة المطلة على مجرى نهر الاولي، وذلك بعدم وضع اي حاجز حماية للحيلولة دون السقوط فيها، مما تسبب بوقوع المدعية وايذائها واصابتها باضرار بليغة، الامر الذي يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي الذي ادانهم بجنحة المادة 565 عقوبات، معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة.

Cited

Texts it relies on