Criminal Court 17/05/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 287/2021
- Date
- 17/05/2021
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه تبعا لاقوال المتهم نفسه لجهة اقدامه على تدليك جسد ابنته البالغة من العمر 11 سنة وتقبيلها خلال وجودهما بمفردهما، وما ادلت به القاصر بانها كانت تبعد المتهم عنها عندما تشعر بالالم، وتصريح والدة القاصر بان المتهم تعهد لها بحضور اشقائه بانه لن يعاود الامر مع ابنته، الا انه كرر الامر ذاته قبل يوم او يومين من توقيفه في الدعوى، فانه يكون قد ثبت للمحكمة ان المتهم اقدم على ارتكاب افعال منافية للحشمة مع ابنته التي لم تكن قد اتمت الثانية عشرة من عمرها، وان فعله يؤلف جناية المادة 509 فقرة ثانية عقوبات ويقتضي تجريمه سندا لها.
Cited