Rulings

Criminal Court 17/05/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
287/2021
Date
17/05/2021
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه تبعا لاقوال المتهم نفسه لجهة اقدامه على تدليك جسد ابنته البالغة من العمر 11 سنة وتقبيلها خلال وجودهما بمفردهما، وما ادلت به القاصر بانها كانت تبعد المتهم عنها عندما تشعر بالالم، وتصريح والدة القاصر بان المتهم تعهد لها بحضور اشقائه بانه لن يعاود الامر مع ابنته، الا انه كرر الامر ذاته قبل يوم او يومين من توقيفه في الدعوى، فانه يكون قد ثبت للمحكمة ان المتهم اقدم على ارتكاب افعال منافية للحشمة مع ابنته التي لم تكن قد اتمت الثانية عشرة من عمرها، وان فعله يؤلف جناية المادة 509 فقرة ثانية عقوبات ويقتضي تجريمه سندا لها.

Cited

Texts it relies on