Rulings

State Council 06/02/2020

شورى حكم رقم : 346 /2020

Court
شورى
Number
346/2020
Date
06/02/2020
President
فادي الياس
Members
بيضون، الامين، مداح، شديد
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان طلب رد اي قاض من قضاة المجلس يتوجب تقديمه الى مجلس القضايا لدى المجلس، على ان يتم البت به على ضوء احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

ولا يمكن باي حال طلب نقل دعوى للارتياب المشروع ينظر بها مجلس القضايا الى اي غرفة من غرف المجلس، وذلك بالنظر لخلو المجلس من محكمة توازي في درجتها مجلس القضايا، فضلا عن ان هيئة المجلس مؤلفة من رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء الغرف في هذا المجلس، ما يقتضي معه رد طلب النقل لافتقاره الى اي مرتكز قانوني سليم.

كما ان اسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي لا يقبل اي سبب للرد خارج ما نصت عليه المادة المذكورة اعلاه.

Cited

Texts it relies on