Rulings

State Council 17/02/2020

شورى حكم رقم : 379 /2020

Court
شورى
Number
379/2020
Date
17/02/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن سحب الترخيص المعطى للمستدعى ضده باستثمار محل آلات التسلية والفيديو بوكر، بعد ان تبين للمجلس انه تم نقل استثمار محل التسلية من المستثمر القديم الى المستدعي الحاضر دون التصريح بالنقل المذكور، سندا لاحكام المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/21، الامر الذي من شأنه ان يجعل الاستثمار الحاضر دون ترخيص وغير مستوف للشروط القانونية، ما يقتضي معه رد المراجعة واعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on