State Council 17/02/2020
شورى حكم رقم : 379 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 379/2020
- Date
- 17/02/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن سحب الترخيص المعطى للمستدعى ضده باستثمار محل آلات التسلية والفيديو بوكر، بعد ان تبين للمجلس انه تم نقل استثمار محل التسلية من المستثمر القديم الى المستدعي الحاضر دون التصريح بالنقل المذكور، سندا لاحكام المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/21، الامر الذي من شأنه ان يجعل الاستثمار الحاضر دون ترخيص وغير مستوف للشروط القانونية، ما يقتضي معه رد المراجعة واعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.
Cited