Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2021

استئناف جزائي حكم رقم : 85 /2021

Court
استئناف جزائي
Number
85/2021
Date
29/04/2021
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان المرحوم سائق الدراجة النارية التي اصطدمت بمؤخرة السيارة المتوقفة لعطل فيها ورجعت الى الوراء، قد ساهم بحصول الحادث بخطئه المتمثل بالاهمال وقلة الاحتراز وذلك لقيادته الدراجة النارية بسرعة، اذ كان عليه تحديد سرعة دراجته النارية آخذا بعين الاعتبار وضعية الطريق وحالتها وكثافة السير، لكي يكون بامكانه ايقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوافرة له الى الامام، او قبل اي عائق يحتمل مصادفته، وعليه ان يخفف سرعة مركبته او ان يوقفها كلما اوجبت الظروف ذلك. لقد قررت المحكمة بالنظر لكيفية وقوع الحادث ان ما قضى به الحكم المستأنف من توزيع للمسؤولية بنسبة 50 بالمئة على عاتق كل من المدعى عليه المستأنف عليه و50 بالمئة على عاتق المرحوم هو في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on