Rulings

Criminal Court of Appeal 11/06/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 236 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
236/2020
Date
11/06/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان عدم اصولية المحاسبة وعدم نظامية القيود كانا بفعل من تولى ادارة الشركة في تلك الفترة، وبينهم المدعي المستأنف الذي لم يتوان عن اعطاء الامر بالقيد في الجانب الدائن من حسابه لدى الشركة، دون ان يكون هذا القيد مبررا من الناحية المحاسبية، الامر الذي ينتفي معه الضرر المشترط لاكتمال عناصر جنحة التزوير، وانه تم تركيب التجهيزات في حرم المستشفى اي في مركز المشروع التجاري المشترك، وبالتالي فانه لم يتبين حصول كتم لهذه التجهيزات او التصرف بها من قبل المدعى عليه المستأنف عليه لمصلحته الشخصية، مما يجعل جنحة المادة 670 عقوبات غير متحققة.

Cited

Texts it relies on