Rulings

Criminal Court 07/07/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
2021
Date
07/07/2021
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات استنادا الى ما ادلى به بشكل واضح ومفصل ومعزز بالاسبقيات الجرمية، مما ولد قناعة لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة عدد من الدراجات النارية، واحالت الملف الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لايداعه جانب محكمة جنايات الاحداث في المحافظة.

Cited

Texts it relies on