Criminal Court 07/07/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2021
- Date
- 07/07/2021
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات استنادا الى ما ادلى به بشكل واضح ومفصل ومعزز بالاسبقيات الجرمية، مما ولد قناعة لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة عدد من الدراجات النارية، واحالت الملف الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لايداعه جانب محكمة جنايات الاحداث في المحافظة.
Cited