Rulings

State Council 03/02/2020

شورى حكم رقم : 319 /2020

Court
شورى
Number
319/2020
Date
03/02/2020
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من طالب الاعادة، بعد ان تبين للمجلس ان الهيئة الحاكمة قد استندت في القرار المطلوب الاعادة بشأنه الى سبب قوة القضية المحكمة، والذي يكفي لوحده لرد المراجعة برمتها وعدم مناقشة اي سبب آخر مدلى به، وهذا يدخل ضمن تطبيق القانون، علما ان باقي الاسباب المدلى بها في طلب الاعادة تتعلق باساس النزاع وليست اسباب اعادة المحاكمة للقرار القضائي المطلوب الاعادة بشأنه، مما يقتضي رد المراجعة لهذا السبب.