Rulings

State Council 20/02/2020

شورى حكم رقم : 395 /2020

Court
شورى
Number
395/2020
Date
20/02/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة المتضمن تمديد المهلة المعطاة لاصحاب المولدات للتصريح عن مولداتهم ولتركيب عدادات الكتروميكانيكية، بعد ان تبين للمجلس ان المشترع قد اعطى لمؤسسة كهرباء لبنان حقا حصريا في احتكار وانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث حظر على اي شخص طبيعي او معنوي تقديم او توفير اي خدمة من خدمات الكهرباء ما لم يحوز على ترخيص قانوني في هذا الشأن.

وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان المستدعين يستثمرون مولدات كهربائية وينتجون الطاقة الكهربائية ويوزعونها على المشتركين دون ترخيص قانوني، ما يقتضي معه اعتبار مصلحتهم غير مشروعة، ما يستوجب رد المراجعة الحاضرة لانتفاء المصلحة لدى المستدعين، ولعدم توافر شروط المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة بضرورة وثبوت المصلحة الشخصية والمباشرة والمشروعة لدى المدعي.

Cited

Texts it relies on