State Council 27/01/2020
شورى حكم رقم : 298 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 298/2020
- Date
- 27/01/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، فارس
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الرامية الى وقف النظر بالمراجعات الموجودة امام القضاء العسكري اذ اعتبر المجلس انه عملا بمبدأ الفصل بين القضاء العدلي والقضاء الاداري فان رقابة المجلس لا تشمل الا الاعمال المتعلقة بتنظيم المرفق دون تلك التي تتعلق بسير المرفق، وبالتالي فان الدفع بعدم صلاحية القضاء العسكري للنظر في الدعاوى المقدمة امامه يجب ان يدلى به امام هذا القضاء وليس امام مجلس شورى الدولة كونه يتعلق باصول واجراءات سير المحاكمات امام القضاء العسكري، ويخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة.