Rulings

State Council 27/01/2020

شورى حكم رقم : 298 /2020

Court
شورى
Number
298/2020
Date
27/01/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، فارس
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد المراجعة الرامية الى وقف النظر بالمراجعات الموجودة امام القضاء العسكري اذ اعتبر المجلس انه عملا بمبدأ الفصل بين القضاء العدلي والقضاء الاداري فان رقابة المجلس لا تشمل الا الاعمال المتعلقة بتنظيم المرفق دون تلك التي تتعلق بسير المرفق، وبالتالي فان الدفع بعدم صلاحية القضاء العسكري للنظر في الدعاوى المقدمة امامه يجب ان يدلى به امام هذا القضاء وليس امام مجلس شورى الدولة كونه يتعلق باصول واجراءات سير المحاكمات امام القضاء العسكري، ويخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة.