Rulings

State Council 29/01/2020

شورى حكم رقم : 311 /2020

Court
شورى
Number
311/2020
Date
29/01/2020
President
نادية الحجار
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه رغم غياب النص الصريح على جواز طلب تصحيح الاخطاء المادية الواردة في القرارات الصادرة عن قاضي العجلة الاداري، الا انه وبالرجوع الى قانون اصول المحاكمات المدنية فانه يجوز طلب التصحيح خاصة اذا ما كانت الاحكام المشوبة بهذا العيب قد اصبحت احكاما قطعية.

كذلك قرر مجلس شورى الدولة ان مجرد طلب المجلس من وزارة الداخلية والبلديات استلام البيانات السنوية العائدة للجمعية المستدعية، فانه لا يمكن للوزارة ان تستلم تلك البيانات دون منح الجهة صاحبة العلاقة افادة تعتبر بمثابة وصل يثبت حدوث ذلك الاستلام، ويفيد بان الوزارة قد اخذت علما بالنشاط الانتخابي الذي جرى ضمن الجمعية، ما يقتضي معه الزام وزارة الداخلية والبلديات بتسليم الجمعية افادة بانتخاب اعضاء هيئتها الادارية.

Cited

Texts it relies on