Rulings

State Council 27/01/2020

شورى حكم رقم : 302 /2020

Court
شورى
Number
302/2020
Date
27/01/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه لم يرد اي نص في نظام مجلس الشورى يميز بين القرارات الصادرة في اطار قضاء الابطال وبين تلك الصادرة في اطار القضاء الشامل، كما ان المادة 95 من نظام المجلس لم تفرق بين القرارات الصادرة في الدعاوى التي ينظر فيها المجلس كمرجع اول واخير، وبين تلك التي تبت بالمراجعات المقدمة الى المجلس بوصفه مرجعا استئنافيا وتمييزيا للقرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية. وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان القرارات الصادرة في قضايا العجلة تعد احكاما قضائية بالمعنى القانوني. بناء على ما تقدم وبما انه لا يوجد اي نص يستبعد الطعن عن طريق اعادة المحاكمة بالقرار الصادر عن قضاء العجلة الاستئنافي، ما يقتضي معه رد الدفع بعدم قابلية القرار موضوع المراجعة للطعن بطريق اعادة المحاكمة.

واعتبر مجلس شورى الدولة ان تدخل القاضي الاداري بصفته قاضي عجلة في العقود والصفقات العمومية يبقى جائزا في مرحلة ما قبل التعاقد اي ما قبل ابرام العقد، وعند توقيع العقد تنشأ الرابطة التعاقدية، وبالتالي يكون تاريخ توقيع العقد هو تاريخ العقد، فاذا ما تم توقيع العقد يفقد قاضي العجلة صلاحيته للنظر بالمراجعة ويتوجب عليه رد المراجعة واصدار قراره بحفظها.

وبالعودة الى موضوع المراجعة وبما انه يتبين ان اقتران المزايدة المتعلقة بتلزيم واستثمار آلات لتغليف حقائب المسافرين في قاعة الذهاب في مطار رفيق الحريري الدولي موضوع النزاع بموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزير الاشغال العامة والنقل، فان العقد يعتبر مبرما مع العارض الذي رسا عليه الالتزام، ما يستوجب على قاضي العجلة النظر بالمراجعة، ما يجعل القرار موضوع طلب اعادة المحاكمة بتصديه لاساس النزاع بدلا من رد المراجعة مخالفا لنظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه قبول طلب اعادة المحاكمة بشأنه والرجوع عن القرار موضوع المراجعة.

Cited

Texts it relies on