State Council 14/01/2020
شورى حكم رقم : 268 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 268/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- نزار الامين
- Members
- الناشف، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن عدم الموافقة على اعطاء المستدعية رخصة تصوينة للعقار المملوك منها، اذ تبين للمجلس من ملف المراجعة ان ثمة نزاعا قضائيا قائما امام القضاء المختص حول وجود تعد من عقار المستدعية على العقارات المجاورة، فضلا عن انه من شأن انشاء التصوينة ان يجعل المساحة موضوع النزاع مسيجة ومغلقة ببوابة، ما يمنع مالكي العقارات المجاورة من الاستفادة من تلك المساحة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.