Rulings

State Council 27/01/2020

شورى حكم رقم : 300 /2020

Court
شورى
Number
300/2020
Date
27/01/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، فارس
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان قيام النزاع بين مالك العقار والورثة حول العلاقة التأجيرية القائمة بينهما ليس من شأنه ان يجرد الورثة من الصفة للادعاء، طالما انه لم يصدر قرار قضائي مبرم باسقاط حق الورثة المستدعين من حق التمديد او باعتبار اشغالهم بدون مسوغ قانوني، لذا رد الدفع المدلى به لجهة انتفاء الصفة للادعاء.

كذلك قرر مجلس شورى الدولة انه يتوجب على كل من يعتزم فتح محل مصنف ان يطلب الترخيص قبل انشاء المحل، ومن ثم وعند انتهاء الاشغال وتجهيز المحل تتحقق الادارة من ان التجهيزات جاءت مطابقة للمواصفات، وعلى هذا الاساس تعطى اجازة استثمار لصاحب الترخيص، ولا يعفى المستثمر من موجب الاستحصال على ترخيص بالاستثمار ولو لم يكن تشغيل المحل المصنف لا يستوجب وجود انشاءات مبنية لاستثماره.

وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان العقار الذي يقوم عليه المرآب المخصص للعموم يحتوي على انشاءات ومخالفات بناء، فضلا عن ان المرآب المخصص للعموم غير مرخص، ما يجعل القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت موضوع المراجعة الحاضرة واقعا في موقعه القانوني السليم.

اما في ما يتعلق بمحل الحدادة الكائن في العقار موضوع المراجعة، فقد اعتبر المجلس ان هذا النوع من المحلات يصنف في فئة المؤسسات الصناعية التي يدخل الترخيص بانشائها واستثمارها ضمن صلاحية وزارة الصناعة، وبالتالي يكون قرار المحافظ باقفال المحل والتوقف عن استثماره واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ومستوجبا الابطال جزئيا لهذه الناحية.